الشيخ علي پناه الاشتهاردي
122
مدارك العروة
مسألة 23 - المأموم المسبوق بركعة ، يجب عليه التشهّد في الثانية منه الثالثة للإمام فيتخلَّف عن الإمام ويتشهّد ثمّ يلحقه في القيام أو في الركوع إذا لم يمهله للتسبيحات فيأتي بها ويكتفي بالمرّة ويلحقه في الركوع أو السجود وكذا يجب عليه التخلَّف عنه في كلّ فعل وجب عليه دون الإمام من ركوع أو سجود أو نحوهما ، فيفعله ثم يلحقه إلَّا ما عرفت من القراءة في الأوليين . مسألة 24 - إذا أدرك المأموم في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه وجب عليه قراءة الفاتحة والسورة إذا أمهله لهما ، وإلا كفه الفاتحة على ما مرّ ، ولو علم انّه لو دخل معه لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضا فالأحوط عدم الإحرام إلَّا بعد ركوعه فيحرم حينئذ ويركع معه وليس عليه الفاتحة حينئذ .
--> ( 1 ) الوسائل : باب 47 ، حديث 4 من أبواب صلاة الجماعة قال عليه السلام : ( فإن لم يدرك السورة تامّة أجزأته أمّ الكتاب - الحديث ) .